ابن عربي
336
الفتوحات المكية ( ط . ج )
فصل بل وصل في « التسليم » من الصلاة ( اختلاف الفقهاء في « التسليم » من الصلاة ) ( 460 ) اختلفوا في « التسليم » من الصلاة . فمنهم من قال بوجوبه ، وبه أقول . - ومنهم من قال : ليس بواجب « التسليم » من الصلاة . - واختلف القائلون بوجوبه . فمن قائل : الواجب من ذلك ، على المنفرد والامام ، تسليمة واحدة . ومنهم من قال : اثنتين . ومن قائل : إن الامام يسلم واحدة ، والمأموم يسلم اثنتين . وقد قيل عن صاحب هذا القول : إن المأموم يسلم ثلاثا ، الواحدة للتحليل ، والثانية للإمام ، والثالثة لمن هو عين يمينه . ( 461 ) والذي يقتضيه النظر ، إذا لم يكن هناك نص يوقف عنده ،