ابن عربي

211

الفتوحات المكية ( ط . ج )

( 269 ) ومن فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات ، رأى وجوب « تكبيرة الإحرام » فقط . ينبه بها نفسه أنها ممنوعة ، محجور عليها التصرف فيما يخرجها عن هذه العبادة المختصة ، المسماة صلاة . - وقد انحصرت المذاهب في الاعتبار . والحمد لله !