ابن عربي

185

الفتوحات المكية ( ط . ج )

فصل بل وصل فيما يجزى المرأة من اللباس في الصلاة ( أقوال الفقهاء فيما يجزى المرأة في الصلاة من اللباس ) ( 231 ) اتفق الجمهور على الدرع والخمار . فان صلت ( المرأة ) مكشوفة ، فمن قائل : تعيد في الوقت وبعده . ومن قائل : تعيد في الوقت . - وأما المرأة المملوكة ، فمن قائل : إنها تصلى مكشوفة الرأس والقدمين . ومن قائل : بوجوب تغطية رأسها . ومن قائل : باستحباب تغطية رأسها . ( الاعتبار فيما يجزى المرأة من اللباس في الصلاة ) ( 232 ) اعتبار النفس في ذلك . - لا فرق بين ( المرأة ) المملوكة والحرة . فان الكل ملك لله . فلا حرية عن الله . فإذا أضيفت