ابن عربي
151
الفتوحات المكية ( ط . ج )
فصل بل وصل في الإقامة ( حكم « الإقامة » عند علماء الشريعة ) ( 182 ) للإقامة حكم وصفة . أما حكمها فاختلف الناس فيها . فقوم قالوا : إنها سنة مؤكدة في حق الأعيان ( - الأشخاص ) والجماعة ، أكثر من الأذان . - وقوم قالوا : هي فرض . وهو مذهب بعض أهل الظاهر . فان أرادوا أنها فرض من فروض الصلاة ، تتبطل الصلاة بسقوطها . وإن لم يقولوا ذلك ، صحت الصلاة ، ويكون عاصيا بتركها . على أنى رأيت لبعضهم أن الصلاة تبطل بتركها . - ومن قائل : إنه من تركها عامدا بطلت صلاته . وهو مذهب ابن كنانة :