ابن عربي
112
الفتوحات المكية ( ط . ج )
فصل بل وصل في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ( أقوال الفقهاء في الصلوات في الأوقات المنهي عنها ) ( 114 ) فمن قائل : هي الصلوات كلها باطلاق . - ومن قائل : هي ما عدا المفروض ، من سنة ونفل . - ومن قائل : هي النفل دون السنن . - ومن قائل : هي النفل فقط ، بعد « الصبح » و « العصر » ، والنفل والسنن ، معا ، عند الطلوع والغروب . - وأما عندنا ، فان هذه الأوقات هي للفرائض ، للنائم والناسي - يتذكر أو يستيقظ فيهما - ، ولقضاء النوافل إذا شغل عنها أن يصليها في الوقت الذي كان عينه لها .