الشيخ محسن الأراكي
141
كتاب القضاء
ولا ينعقد القضاء للمرأة ؛ وإن استكملت الشرائط ( 1 ) . وفي انعقاد قضاء الأعمى تردّد ، أظهره أنّه لا ينعقد ؛ لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم ، وتعذّر ذلك مع العمى إلّا فيما يقلّ . وهل يُشترط الحرّيّة ؟ قال في « المبسوط » : نعم . والأقرب أنّه ليس شرطاً ( 2 ) .