الشيخ محسن الأراكي
554
كتاب الخمس
وفيها : " أمّا إنّه كلّه لنا " « 1 » . ورواية محمد بن زيد عن الرضا ( ع ) وفيها : " ما امحل هذا ، تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس . . . " « 2 » وصحيحة أبي سيار مسمع بن عبد الملك وفيها : " وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلّا الخمس ؟ ! يا أبا سيار الأرض كلها لنا . . . " « 3 » ورواية عاصم بن حميد وفيها : " ونحن أصحاب الخمس . . . " « 4 » وغير ذلك من الروايات الدالة بنصّها أو بظاهرها أو بتلميحها على أن الخمس كلّه لهم ( عليهم السلام ) . الطائفة الثانية : ما دل بصريح العبارة على أن الإمام هو الذي يقسّم بين الأصناف سهامهم ، الدال بالالتزام على وجوب تسليم الخمس كلّه للإمام ، لكي يتولّى هو توزيع السهام على أصحابها . فمن ذلك صحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) وقد جاء فيها : " ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عَزَّ وَجَلَّ لنفسه ، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كل واحد منهم حقاً . وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول ( ص " ) « 5 » . ورواية النعماني في تفسيره عن علي ( ع ) وفيها : " فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول ، وسهم ذي القربى ، ثمّ يقسّم الثلاثة سهام الباقية بين يتامى آل محمد ، ومساكينهم وأبناء سبيلهم " « 6 » . ومرسلة إسحاق وفيها : " وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسّمه
--> ( 1 ) . الوسائل ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 13 . ( 2 ) . المصدر السابق ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 3 ) . المصدر السابق ، الباب 4 ، الحديث 12 . ( 4 ) . المصدر السابق ، والباب ، الحديث 19 . ( 5 ) . الوسائل ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 6 ) . المصدر السابق ، والباب ، الحديث 12 .