الشيخ محسن الأراكي

365

كتاب الخمس

فهذه الروايات على كثرتها ، ما بين صريح أو ظاهر ظهوراً بيّناً في أنّ الخمس المتعلّق بالأموال إنّما هو خمس أعيانها على نحو الكسر المشاع ، فتدلّ على أنّ كيفية تعلّق الخمس بالمال ، إنّما هو على الكسر المشاع في العين . الدليل الثالث الروايات الكثيرة التي وردت بلسان ظرفيّة المال للخمس أو جزئية الخمس للمال ، كالتي استعمل فيها حرف " في " أو حرف " من " للدلالة على تعلّق الخمس بالمال . أمّا التي استعمل فيها حرف " في " ، فهي كثيرة ، منها : الأولى : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة " « 1 » . الثانية : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن الكنز ، كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس . . . " « 2 » الحديث . الثالثة : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المعادن ما فيها ، فقال : " كل ما كان ركازاً ، ففيه الخمس " وقال : " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى : الخمس " « 3 » . الرابعة : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) وقد جاء فيها : " هذا المعدن فيه الخمس . . . وهذا وأشباهه فيه الخمس " « 4 » . الخامسة : صحيحة ابن أبي عبد الله عن أبي الحسن ( ع ) - وقد سأله عما يخرج من البحر - : " إذا بلغ قيمته ديناراً ، ففيه الخمس " « 5 » .

--> ( 1 ) . الوسائل ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . المصدر السابق ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 3 ) . المصدر السابق ، الحديث 3 . ( 4 ) . المصدر السابق ، الحديث 4 . ( 5 ) . المصدر السابق ، الحديث 5 .