الشيخ محسن الأراكي

302

كتاب الخمس

وإن كان إطلاق دليل استثناء المؤونة أفرادياً خرج الربح الذي كان مؤونة من شمول دليل وجوب الخمس من أوّل الأمر ، فلم يشمله دليل الخمس بما هو فرد من أفراد الفائدة والربح ، فإذا انقضت السنة بقيت المؤونة داخلة تحت دليل الاستثناء وخارجة عن شمول إطلاق دليل وجوب الخمس ، سواءاً بقيت مؤونة للسنة اللّاحقة أم خرجت عن كونها مؤونة من الأساس . ومن هنا تبيّن ما في كلام المحقّق المعاصر من تأييده لهذا الوجه ، واعتباره تامّاً لولا الإشكال في أصل الإطلاق الأزماني لدليل الخمس « 1 » ، فقد تبيّن عدم صحّة هذا الوجه وإن تمّ الإطلاق الأزماني لدليل الخمس . وهكذا اتّضح من مجموع ما ذكرناه عدم وجوب الخمس في المؤونة بعد سنة الربح مطلقاً ، سواءاً بقيت المؤونة على كونها مؤونة للسنين اللّاحقة أم خرجت عن كونها مؤونة بعد سنة الربح .

--> ( 1 ) . كتاب الخمس للسيّد الهاشمي 274 : 2 .