الشيخ محسن الأراكي
206
كتاب الخمس
إليه الأمر بوجوب الخمس وتستثنى منه المؤونة ، فتحسب سنة المؤونة منذ حصول ذلك الربح فإن وفى الربح الأوّل بالمؤونة وزاد منه شيء تعلّق به وجوب الخمس ، وإلّا أُضيف إليه الربح الثاني وهكذا . إذاً ، فالصحيح هو القول بالمجموعيّة في احتساب الفوائد التي يستثنى منها المؤونة ، وعدم ثبوت صحة الطريقة الانحلاليّة ، إلّا إذا انحصر طريق المحاسبة في الطريقة الانحلاليّة .