الشيخ محسن الأراكي
141
كتاب الخمس
الجِهَةُ السَّابِعَة : فِي مَوَارِدَ خَاصَّةٍ مِن أنوَاعِ الوَارِدِ المَالِيّ بقي الكلام في موارد خاصّة من أنواع الوارد المالي ممّا ينبغي البحث عن شمول الفائدة بمعناها العام له - أيضاً - أو عدمه ، وهي أُمور : الأوّل : المال الموصى به . الثاني : المال الموقوف . الثالث : المال المنذور . الرابع : المهر وعوض الخلع . الخامس : الأرش ودية الجنايات .