الشيخ محسن الأراكي
95
كتاب الخمس
المَسْألةُ العَاشِرَة لا فرق في وجوب الخمس في الغنيمة بين أن تكون الغنيمة ، غنيمة " جهاد ابتدائيّ " مع الكفّار أو غنيمة " جهاد دفاعيّ " ، بل ولا بين أن يكون العدوّ " كافراً " أو " باغياً " أو " محارباً " ؛ لشمول إطلاق دليل وجوب الخمس في غنيمة الحرب لها جميعاً ، ولا دليل على التخصيص . وقد ذكرنا سابقاً : عدم اشتراط كون الحرب مأذوناً فيها من قبل الإمام في وجوب الخمس في غنيمتها في الجهاد الابتدائيّ ، وهو كذلك في الجهاد الدفاعيّ بالطريق الأولى .