الشيخ محسن الأراكي

93

كتاب الخمس

عبد الله ( ع ) ، قال : " سألته عن صفو المال ، قال : الإمام يأخذ الجارية الروقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع قبل أن تُقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال " « 1 » . والرواية وإن كانت ضعيفة السند " أحمد بن هلال " ؛ ولكنّ دلالتها على استثناء " صفو المال " من الغنائم التي يجب فيها الخمس دلالة تامّة ، فتصلح لتأييد الصحيحة السابقة . ثالثاً : « قطايع الملوك » و " القطايع " جمع قطيعة ، ويُراد بها : الأموال التي يقطعها الملوك ، أي : يجعلونها لأنفسهم أو لأشخاص معيّنين من بطانتهم وأهل مودّتهم . قال في المصباح المنير : " أقطع الإمام الجند البلد إقطاعاً : جعل لهم غلّتها رزقاً . . واسم ذلك الشيء الذي يقطع : قطيعة " « 2 » . وقد دلّ على كونها للإمام واستثنائها من الغنائم التي يجب فيها الخمس : ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داوود بن فرقد ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : " قطايع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء " « 3 » . الرواية صحيحة السند ، ودلالتها تامّة . وتدلّ عليه أيضاً : مرسلة حمّاد ، جاء فيها : " وله - أي للإمام - صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب . . " « 4 » .

--> ( 1 ) . الوسائل ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 15 . ( 2 ) . المصباح المنير : مادّة ( نفل ) . ( 3 ) . الوسائل ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 4 ) . المصدر السابق ، الحديث 4 .