الشيخ محسن الأراكي

89

كتاب الخمس

المَسْألةُ الثَّامِنَة لا يُعتبر النصاب في وجوب تخميس الغنيمة . وما ذهب إليه المفيد في الغريّة « 1 » من اعتبار النصاب في ذلك لا مستند له ، ولا موافق من الفقهاء ، فمقتضى إطلاق أدلّة وجوب الخمس في الغنيمة وجوبه فيها بمجرّد تحصيلها وتملّكها ؛ مهما كان مقدارها .

--> ( 1 ) . نسبه في الجواهر إلى المحكيّ عن ظاهر غريّة المفيد . انظر : الجواهر 13 : 16 .