ابن عربي
482
الفتوحات المكية ( ط . ج )
لأن الحال اختلف عليه . فإنه دم مقصور ، قصرته المثانة ، فتغير عن الدمية ، فتغير الحكم . وهو أولى . فالمنى ، عندنا ، طاهر ، إلا أن يخالطه شيء نجس ، لا نتمكن تخليصه منه . حينئذ نحكم به أنه نجس ، بما طرأ عليه . كما كان أصله وعينه دما . فلو بقي على صورته في أصله ، من الدمية ، إذا خرج : حكمنا بنجاسته شرعا .