ابن عربي
421
الفتوحات المكية ( ط . ج )
باب فيمن تجوز له هذه الطهارة ( التيمم للمريض والمسافر إذا عدما الماء ) ( 519 ) اتفق علماء الشريعة على أن التيمم يجوز للمريض والمسافر إذا عدما الماء . وعندنا : أو عدم استعمال الماء مع وجوده ، لمرض قام به ، يخاف أن يزيد المريض ( مرضا ) أو يموت ، لورود النص في ذلك . ( المسافر من هو ؟ المريض من هو ؟ ) ( 520 ) وصل : اعتباره في الباطن . - « المسافر » ( هو ) صاحب النظر في الدليل ، فإنه مسافر بفكره في منازل مقدماته ، وطريق ترتيبها ، حتى ينتهج له الحكم في المسالة المطلوبة . - و « المريض » هو الذي لا تعطى فطرته النظر في الأدلة ، لما يعلم من سوء فطرته ، وقصوره عن بلوغ المقصود من النظر . بل الواجب أن يزجر عن النظر ، ويؤمر بالتقليد .