ابن عربي

408

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب من أتى امرأته وهي حائض هل يكفر ؟ ( من أعطى الحكمة غير أهلها ظلمها ) ( 501 ) فمن قائل : لا كفارة عليه ، وبه أقول : ومن قائل عليه الكفارة . - وصل : اعتباره في الباطن . - العالم يعطى الحكمة غير أهلها ، فلا شك أنه قد ظلمها . فمن رأى أن لهذا الفعل كفارة ، فكفارته أن ينظر من فيه أهلية لعلم من العلوم النافعة عند الله الدينية - وهو متعطش لذلك - فيبادر ، من نفسه إلى تعليمه ، وتبريد غلة عطشه فيضع الحكمة في محلها وعند أهلها . فيكون ذلك كفارة لما فرط في الأول . ومن لم ير لذلك كفارة قال : يتوب ويستغفر الله ، وليس عليه طلب تعليم غيره على جهة الكفارة .