ابن عربي

402

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب فيما يمنع دم الحيض في زمانه ( الحيض في زمانه والكذب في العبادات الثلاثة ) ( 494 ) اعلم أن الحيض ، في زمانه ، يمنع من الصلاة والصيام والوطء والطواف . - وصل : اعتبار ذلك في الباطن : - الكذب في المناجاة وهو أن تكون في الصلاة بظاهرك ، وتكون مع غير الله في باطنك ، من محرم وغيره . - اعتباره في الصوم : - فالصوم هو الإمساك . وأنت ما مسكت نفسك عن الكذب . كالحائض لا نمسك عن الأكل والشرب . وهو الكذب الواجب إتيانه شرعا . وهو محمود . - واعتباره في الطواف بالبيت ، وهو المشبه بأفضل الأشكال وهو الدور ، فهو كذب إلى غير نهاية . فهو الإصرار على الكذب . ( قصد المؤمن في الوطء ) ( 495 ) واعتباره في الجماع : أما الجماع فقصد المؤمن به كون الولد .