ابن عربي

397

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب في دم النفاس : أقله وأكثره ( آراء العلماء في تحديد دم النفساء ) ( 488 ) اختلف العلماء في هذه المسالة . فمن قائل : لا حد لأقله ، وبه أقول . ومن قائل : حده خمسة وعشرون يوما . ومن قائل : حده أحد عشر يوما . ومن قائل : عشرون يوما . - وأما أكثر زمانه ، فمن قائل : ستون يوما . ومن قائل : سبعة عشر يوما . ومن قائل : أربعون يوما . ومن قائل : للذكر ثلاثون يوما ، وللأنثى أربعون يوما . والأولى أن يرجع ، في ذلك ، إلى أحوال النساء : فإنه ما ثبت فيه سنة يرجع إليها - . ( لا حد للنية من الزمان ) ( 489 ) وصل : اعتباره في الباطن . - لا حد للنية من الزمان ، كما قلنا في اعتبار دم الحيض . فان دم الحيض هو عين دم النفاس . وقد اعتبرناه ،