ابن عربي

368

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب التدلك باليد في الغسل في جميع البدن ( اختلاف العلماء في التدلك باليد في جميع الجسد ) ( 450 ) اختلف الناس من علماء الشريعة في التدلك باليد في جميع الجسد . فمن قائل : إن ذلك شرط في كمال الطهارة . ومن قائل : ليس بشرط . وأما مذهبنا ، فايصال الماء إلى الجسد حتى يعمه ، باي شيء كان يمكن إيصاله . ( الاستقصاء في طهارة الباطن لما فيها من الخفاء ) ( 451 ) حكم ذلك في الباطن : الاستقصاء في طهارة الباطن ، لما فيها من الخفاء الذي تضمره النفوس ، من حب المحمدة عند الناس ، بما يظهر عنها من الخير . فبأي وجه أمكن إزالة هذه الصفة . وكل مانع يمنع من عموم طهارة الباطن ، فلم تحصل الطهارة .