ابن عربي

367

الفتوحات المكية ( ط . ج )

( 449 ) ثم نرجع إلى مقصودنا من إيراد الاحكام المشروعة في هذه الطهارة ، التي هي الاغتسال بالماء ، واعتباراتها ، وأحكامها في الباطن . فأقول : قد ذكرنا في الوضوء على من تجب طهارته ، ومتى يكون وجوبها . فلا نحتاج إلى ذكر ما تشترك فيه الطهارتان .