ابن عربي

359

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب الاغتسال من الماء يجده النائم إذا هو استيقظ ولا يذكر احتلاما ( إنما الماء من الماء ) ( 441 ) في مثل هذا بقي حكم قوله - ص ! - « إنما الماء من الماء » - فهو مخصص ما هو منسوخ ، كما يراه بعضهم . - ( التسليم لمورد القضاء ) ( 442 ) العارف يجد قبضا أو بسطا ، في حال من الأحوال ، لا يعرف سببه . وهو أمر خطر عند أهل الطريق . فيعلم أن ذلك لغفلة منه عن مراقبة قلبه في إرادته ، وقلة نفوذ بصيرته في مناسبة حاله مع الامر الذي أورثه تلك الصفة . فيتعين عليه التسليم لموارد القضاء ، حتى يرى ما ينتج له ذلك في المستقبل . ( الحضور التام مع الحق في علم المناسبات ) ( 443 ) فإذا عرفه ، وجب عليه الاغتسال ، بالحضور التام مع الحق