ابن عربي
331
الفتوحات المكية ( ط . ج )
أبواب الاغتسال أحكام طهارة الغسل ( تعميم الطهارة بالماء لجميع ظاهر البدن ) ( 404 ) هذا الغسل ، المشروع في هذا الباب ، هو تعميم الطهارة بالماء لجميع ظاهر البدن بغير خلاف ، وفيما يمكن إيصال الماء إليه من البدن - وإن لم يكن ظاهرا - بخلاف : كداخل الفم وما أشبهه . وسيأتي ذكره ، وذكر أسباب هذه الطهارة . ومنها واجب ، وسنة ، ومستحب . ( طهارة النفس في الباطن ) ( 405 ) فاما اعتبار هذه الطهارة ( فهو ) تعميم طهارة النفس من كل ما أمرت بالطهارة منه وبه من الأعمال ، ظاهرا مما يتعلق بالأعضاء ، وباطنا بما يتعلق بالنفس من مصارف صفاتها ، لا من صفاتها . وإنما قلنا : « من مصارف صفاتها » ، فان صفاتها لازمة لها في أصل خلقتها ، لا تنفك عنها . حتى أن بعض أصحابنا قد جعلها عين ذاتها ، وأنها صفات نفسية لها : كالحرص ، والبخل ، والنميمة ، وكل وصف مذموم .