ابن عربي
322
الفتوحات المكية ( ط . ج )
باب الطهارة لصلاة الجنائز ولسجود التلاوة ( اختلاف العلماء في الطهارة لصلاة الجنائز ولسجود التلاوة ) ( 393 ) اختلف أهل العلم - رضي الله عنهم ! - في الطهارة للصلاة على الجنائز ، ولسجود التلاوة . فمن قائل : إنها شرط من شروطها . ومن قائل : ليست بشرط ، وبه أقول . ( طهارة الايمان شرط لصحة كل عمل مشروع ) ( 394 ) أما حكم الباطن في ذلك كله ، فانا نقول : كل عمل مشروع ، لا تتقدمه طهارة الايمان ، لا يصح ذلك العمل بفقده . فيجب وجود الايمان في كل عمل مشروع . - فمن قال : لا يجب الوضوء لصلاة الجنازة ، وسجود التلاوة ، لم ير استحضار الايمان في الدعاء للموتى ولا في السجود للتلاوة . واكتفى بالايمان الأصلي عن استحضاره عند الشروع في الفعل .