ابن عربي

306

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب الحكم في لمس النساء ( اختلاف العلماء في لمس النساء ) ( 372 ) اختلف علماء الشريعة في لمس النساء باليد ، أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة . فمن قائل : إنه من لمس امرأته دون حجاب ، أو قبلها على غير حجاب ، فعليه الوضوء ، سواء التذ أو لم يلتذ . واختلف قول صاحب هذا المذهب في الملموس . فمرة سوى بينهما في إيجاب الوضوء . ومرة فرق بينهما . وفرق ، أيضا ، صاحب هذا القول بين أن يلمس ذوات المحارم والزوجة . - ( 373 ) ومن قائل : بإيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة . وعند أصحاب هذا القول تفصيل كثير . - ومن قائل : بان لمس النساء لا ينقض الوضوء ، وبه أقول . والاحتياط أن يتوضأ ، للخلاف الذي في هذه المسالة ، اللامس والملموس .