ابن عربي
286
الفتوحات المكية ( ط . ج )
باب في الماء المستعمل في الطهارة ( اختلاف العلماء في الماء المستعمل ) ( 348 ) الماء المستعمل في الطهارة ، اختلف فيه علماء الشريعة على ثلاثة مذاهب . فمن قائل : لا تجوز الطهارة به . ومن قائل : تجوز الطهارة به ، وبه أقول . - ومن قائل : بكراهة الطهارة به ، ولا يجوز التيمم بوجوده . وقول رابع شاذ : وهو أنه نجس .