ابن عربي

264

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب في معرفة ناقض طهارة المسح على الخف ( ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه ) ( 315 ) الاتفاق على أن نواقضها ( هي ) نواقض الوضوء كلها . وسيأتي بابه في هذا الباب فيما بعد . - واختلف العلماء في نزع الخف ، هل هو ناقض للطهارة أم لا ؟ فمن قائل : إن الطهارة تبطل ، ويستأنف الوضوء . - ومن قائل : تبطل طهارة القدمين خاصة ، فيغسلهما ولا بد ، على ما تقدم من الاختلاف في الموالاة . - ومن قائل : لا يؤثر نزع الخف في طهارة القدم ، وبه أقول ، وإن استأنف الوضوء فهو أحوط ، - ولا يؤثر في طهارته كلها ، إلا أن يحدث ما ينقض الوضوء ، كما سيأتي .