ابن عربي
260
الفتوحات المكية ( ط . ج )
باب في شرط المسح عن الخفين ( اختلاف الفقهاء في شرط المسح على الخفين ) ( 310 ) فمن قائل : إن من شرطه المسح أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء . - ومن قائل : إنه ليس من شرط إلا طهارتهما من النجاسة . وبه أقول . والقول الأول أحوط . - وبقي شرط آخر : ( وهو ) أن لا يكون خف على خف . فمن قائل بجواز المسح عليهما - وبه أقول . ومن قائل بالمنع . - وهكذا حكم الجرموق .