ابن عربي

257

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب في المسح ( اختلاف الفقهاء في توقيت المسح ) ( 305 ) فمن قائل بالتوقيت فيه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم . ومن قائل بان لا توقيت ، وليمسح ما بدا له ، ما لم يقم ( به ) مانع كالجنابة .