ابن عربي
252
الفتوحات المكية ( ط . ج )
باب في صفة المسموح عليه ( الاختلاف في جواز المسح على الخف المنخرق ) ( 298 ) أجمع من يقول بجواز المسح ( على الرجلين ) ، على جواز المسح على « الخف الصحيح » . واختلفوا في « المنخرق » . فمن قائل بجوازه ، إذا كان الخرق يسيرا من غير حد . ومن قائل بتحديد الخرق اليسير بثلاثة أصابع . ومن قائل بجوازه ما دام ينطلق عليه اسم الخف ، وإن تفاحش خرقه . وهو الأوجه عندي . ومن قائل بمنع المسح إذا كان الخرق في مقدم الخف ، وإن كان يسيرا . - ( 299 ) والذي أقول به : إن هذه المسالة لا أصل لها ، ولا نص فيها في كتاب ولا سنة . وكان الأولى إهمالها ، وأن لا نشتغل بها . وإن الحق في ذلك - إذ وقد وقع في ذلك من الخلاف بين علماء الشريعة ما أحوجنا إلى الكلام فيها - ( نقول : ) وإن الحق في ذلك ، عندنا ،