ابن عربي
248
الفتوحات المكية ( ط . ج )
باب في نوع محل المسح وهو ما يستر به الرجل من خف أو جورب ( اختلاف الفقهاء في المسح على الجوربين ) ( 291 ) اعلم أن القائلين بالمسح على الخفين ، متفقون على المسح عليهما بلا شك . واختلفوا في المسح على الجوربين : فمن قائل بالمنع على الإطلاق ، ومن قائل بالجواز على الإطلاق ، ومن قائل بالجواز إذا كان على صفة خاصة ، فاما أن يكون من الكثافة والثخانة بحيث أن لا يصل ماء المسح إلى الرجل ، أو يكون مبطنا بجلد يجوز المشي فيه ، أي يمكن المشي فيه .