ابن عربي
237
الفتوحات المكية ( ط . ج )
الصفة ، فمن رد نسبتها إليه ، فليس بمؤمن . ولكن ، الذي يجب عليه ، ( هو ) أن يرد العلم بها إلى الله - أعنى علم النسبة . ( 276 ) وأما معقولية « الهرولة » ، فما خاطب ( الله ) أهل اللسان إلا بما يعقلونه . ف « الهرولة » معقولة . وصورة النسبة مجهولة . وكذلك جميع ما وصف ( الله ) به نفسه ، مما توصف به المحدثات . ( جواز انتقال الطهارة - وبالتالي التنزيه - من محل إلى آخر ) ( 277 ) وليس الغرض مما ذكرنا ، إلا جواز انتقال الطهارة من محل إلى محل آخر ، بضرب من المناسبة والشبه . وإنما قلنا بالجواز لا بالوجوب ، فان الوجوب يناقض الجواز . ولصاحب الخف أن يجرد خفه ، ويغسل رجليه شرعا ، أو يمسحهما بالماء ، على ما يقتضيه مذهبه في ذلك . ولا مانع له من ذلك . - وكذلك هذا العاقل : قد يبقى على تنزيهه ل « لقدم » ، ولا ينتقل إلى « الهرولة » ويزيلها عن هذه « القدم » :