ابن عربي

225

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب في الموالاة في الوضوء ( اختلاف الفقهاء في الموالاة في الوضوء ) ( 256 ) فمن قائل : إن الموالاة فرض مع الذكر وعدم العذر ، ساقط مع النسيان ومع الذكر عند العذر ، لم يتفاحش التفاوت . - ومن قائل : إن الموالاة ليست بواجبة . وهذا ، كله ، من حقيقة في نسق الآية : فقد يعطف بالواو في الأشياء المتلاحقة على الفور ، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية ، وقد يعطف بها ويكون الفعلان معا . وهذا لا يسوغ في الوضوء ، إلا أن ينغمس في نهر ، أو يصب عليه أشخاص الماء ، في حال واحدة ، لكل عضو .