ابن عربي

217

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب غسل الرجلين ( طهارة الرجلين : بالغسل ؟ أو بالمسح ؟ أو بالتخيير ؟ ) ( 245 ) اعلم أن صورتهما ، في توقيت الغسل بالأعداد صورة الرأس . وقد ذكرنا ذلك . ( 246 ) اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء ، واختلفوا في صورة طهارتهما : هل ذلك بالغسل ؟ أو بالمسح ؟ أو بالتخيير بينهما ؟ فأي شيء فعل ( المتوضئ ) منهما ، فقد سقط عنه الآخر ، وأدى الواجب . - هذا إذا لم يكن عليهما خف . ومذهبنا التخيير . والجمع أولى . وما من قول إلا وبه قائل . فالمسح : بظاهر الكتاب . والغسل : بالسنة ، ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها .