ابن عربي
195
الفتوحات المكية ( ط . ج )
باب في مسح الرأس ( اختلاف العلماء في القدر الواجب من مسح الرأس ) ( 214 ) اتفق علماء الشريعة على أن مسحه من فرائض الوضوء . واختلفوا في القدر الواجب منه . فمن قائل : بوجوب مسح بعضه ، واختلفوا في حد البعض . فمن قائل : بوجوب الثلث ، ومن قائل بوجوب الثلثين ، ومن قائل : بالربع ، ومن قائل : لا حد للبعض . - وتكلم بعض هؤلاء في حد القدر الذي يمسح به من اليد . فمن قائل : إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه ، ومن قائل : لا حد للبعض ، لا في الممسوح ، ولا فيما يمسح به ! ( 125 ) وأصل هذا الخلاف ، وجود » الباء « في قوله - تعالى ! - * ( بِرُؤُسِكُمْ ) * .