السيد علي الحسيني الميلاني

383

با پيشوايان هدايتگر (نگرشى نو به شرح زيارت جامعه كبيره) (فارسى)

الكافي ، والصفّار في البصائر و غيرهما . وحاصلها أنّ اللَّه سبحانه فوّض أحكام الشريعة إلى نبيّه بعد أن أيّده واجتباه وسدّده وأكمل له محامده وأبلغه إلى غاية الكمال ، والتفويض بهذا المعنى غير التفويض الّذي أجمعت الفرقة المحقّة على بطلانه . « 1 » مرحوم صاحب جواهر الكلام خيلى روشن مطلب را با موردش بيان مىكند . ما رواياتى داريم كه حدّ شراب خوارى تا زمان حكومت عمر هشتاد ضربه شلاق نبوده ، در زمان حكومت او ، اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده‌اند كه هشتاد ضربه شلاق بزنيد و اين حكم باقى مانده است . صاحب جواهر الكلام مىفرمايد : بل في المسالك روى العامّة والخاصّة : أنّ النبي صلى اللَّه عليه وآله كان يضرب الشارب بالأيدى والنعال و لم يقدره بعددٍ ، فلمّا كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في حدّه ، فأشار عليه بأن يضرب ثمانين معللًا له بأنّه إذا شرب سكر وإذا سكر هَذى وإذا هَذى افترى . . . وكأنّ التقدير المزبور عن أمير المؤمنين عليه السلام من التفويض الجائز لهم . « 2 » مرحوم مجلسى اول رحمه اللَّه مىفرمايد : . . . كما يظهر من الأخبار الكثيرة الوارده في التفويض إلى النبي والأئمه عليهم السلام . « 3 » سخن مجلسى دوم رحمه اللَّه در اين زمينه خيلى دقيق است ، كلام او در اكثر امور ميزان است . وى در اين باره مىنويسد : وألزم على جميع الأشياء طاعتهم حتّى الجمادات من السماويات

--> ( 1 ) . مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار : 1 / 369 ( 2 ) . جواهر الكلام : 41 / 457 ( 3 ) . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه : 5 / 480