السيد محمد هادي الميلاني
96
كتاب البيع
وإن كان المراد من الإباحة هي الإباحة الشرعيّة ، بمعنى أنّ المالك وإنْ أعطى ماله بقصد التمليك ، إلّاأن الشارع حكم بإفادته للإباحة ، فهذا على خلاف القاعدة ، فيصحّ المطلب الأوّل ، وكذا الثاني . وأمّا الثالث ، فإنه إنْ قلنا بأنّ الإباحة الشرعيّة هي بتبع الرّضا الدالّ عليه الإعطاء بقصد التمليك ، تمّ ما أفاده المحقق الخراساني « 1 » من أن الإجازة اللّاحقة كاشفة عن أن الشارع قد حكم بالإباحة من أوّل الأمر ، وإنْ قلنا بأن الإباحة الشرعيّة حكم شرعي في موضوع تعاطي المالكين ، فلا كاشفيّة ، لعدم الموضوع . ولعلّه إلى ما ذكرناه أشار بأمره بالفهم .
--> ( 1 ) الحاشية على المكاسب : 33 .