السيد محمد هادي الميلاني
92
كتاب البيع
وفيه : إن البيع عبارة عن التبديل بعوضٍ ، وتبديل طرفي الإضافة من ملازمات البيع ، والتبديل بعوض لا فرق فيه بين العقد والفعل . ما يستدلّ به للجريان هذا . وقد استدلّ الشيخ لجريان الفضولي في المعاطاة بعموم « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » . والوجه في ذلك : إنّ المعاطاة - كما ذكرنا - بيع فتشمله الآية ، غير أنّ بيع الفضولي لا يترتب عليه الأثر - بالأدّلة الأربعة - إلّابرضا المالك ، وهو يحصل بالإجازة اللّاحقة . قال : ويؤيّده رواية عروة البارقي . . . أقول : الوجه في استظهار وقوع معاملته بالمعاطاة ليس إلّاالغلبة وهي أوّل الكلام ، ولا يتوهّم ظهور « بارك اللَّه لك في صفقه يمينك » في ذلك ، لأن هذا الدعاء من النبي صلّى اللَّه عليه وآله إشارة إلى أصل المعاملة .
--> ( 1 ) المكاسب والبيع 2 / 73 .