السيد محمد هادي الميلاني
43
كتاب البيع
المسألة الثالثة : بيع الفضولي لنفسه قال الشّيخ : والأقوى فيه الصحّة وفاقاً للمشهور . أقول : بيع الفضولي لنفسه يكون غالباً من الغاصب ، وقد يتّفق من غيره بزعم ملكيّة المبيع ، كما لو كان الشئ أمانةً عند رجلٍ فمات ، فظن الوارث أنه من جملة تركته ، فباعه ، وكما في مورد صحيحة الحلبي المتقدّمة في الإقالة بوضيعة . وقد ذهب المشهور إلى صحّة معاملة الفضولي مع منع المالك ، وأنّ المالك إذا أجاز أسندت المعاملة إليه وإنْ قصدها الفضولي لنفسه ، كما في المسألتين السّابقتين .