السيد محمد هادي الميلاني
37
كتاب البيع
المسألة الثانية بيع الفضولي مع سبق منع المالك قال الشّيخ : والمشهور أيضاً صحّته . أقول : قد تلوح من كلمات بعضهم المخالفة للمشهور ، كحمل العلّامة قول النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله : « أيّما عبدٍ تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر » « 1 » على أنه نكح بعد منع مولاه وكراهته « 2 » ، وإذا كان هذا هو الحكم ، ففي البيع كذلك . واحتمال المحقق الثاني فساد بيع الغاصب للمالك ، نظراً إلى القرينة الدالّة على عدم الرضا ، وهي الغصب « 3 » .
--> ( 1 ) سنن البيهقي 7 / 127 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 / 588 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 / 69 .