السيد محمد هادي الميلاني
144
كتاب البيع
الثمرة بين الكشف والنقل قال الشيخ : ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع : منها : النماء ، فإنه على الكشف - بقولٍ مطلق - لمن انتقلت إليه العين ، وعلى النقل لمن انتقلت عنه ، وللشهيد الثاني في الرّوضة عبارة . . . الثمرة الأولى أقول : هذه الثمرة لا كلام فيها . وأمّا عبارة الروضة فهذا نصّها : « وتظهر الفائدة في النماء ، فإن جعلناها كاشفةً ، فالنماء المنفصل المتخلّل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري ، ونماء الثمن المعيّن للبائع . ولو جعلناها ناقلةً فهما للمالك المجيز » « 1 » . أمّا بناءً على الكشف فعبارته على القاعدة ، أمّا بناءً على النقل ، فهما - أي نماء المبيع والثمن - للمالك المجيز ، بأي وجهٍ ؟ ذكر صاحب مفتاح الكرامة وجهاً ، والسيّد الجمال الخونساري في حاشية الروضة وجهاً آخر . وتقريب ما ذكره الأوّل : أن يبيع الفضولي شاةً للغير بشجرةٍ من مالكها الأصيل ، فإن نماءات الشاة لمالكها الأصيل ، كما أنّ نماءات الشجرة لمالكها ، أمّا بيع الفضولي ، فموقوف على إجازة مالك الشاة ، بخلاف مالك الشجرة
--> ( 1 ) الروضة البهيّة 3 / 229 - 230 .