السيد محمد هادي الميلاني
119
كتاب البيع
بأن المناط في التضاد بين الملكيّتين هو بين المعتبرين لا الاعتبارين ، ونظيرما أفاده قدس سرّه في هذا المقام ما أفاده صاحب الفصول في الخروج عن الدار المغصوبة « 1 » الدليل الثاني قال الشيخ : وبأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد ، فهي رضا بمضمونه ، وليس إلّانقل العوضين من حينه . أقول : هذا الدّليل يتركّب من أربع نقاط : الأولى : إنّ الفضولي ينشئ التمليك من حين العقد . والثانية : إن المالك يجيز العقد على ما قصده الفضولي . والثالثة : قد دلّ الدليل على صحّة العقد بالإجازة . والرابعة : فإذا وجدت الإجازة خارجاً كشفت عن تأثير العقد من حينه . وجوه الجواب : الأول أجاب الشيخ عنه بثلاثة وجوه : قال : أوّلًا : . . . إن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه حتى تتعلّق والرضا بذلك . . . بل هو النقل مجرّداً من ملاحظة وقوعه في زمان . . .
--> ( 1 ) منية الطالب 1 / 240 .