السيد محمد هادي الميلاني

69

كتاب البيع

والمهمّ هو أنّ تقويت السّلطنة ليس بتفويتٍ للمال . ومنها : حكم العقل بقبح الظّلم ، ووضع اليد على مال الغير ومنحه من الانتفاع به ظلمٌ ، فهو قبيح . وحينئذٍ يحكم العقل برفع هذا الظلم وجبره وهو إنما يتحقّق بأخذ مالٍ منه يدلًا عمّا فعل . وفيه : إنّ هذا الدليل يختصُّ بمورد الغصب ولايعمّ المأخوذ بالعقد الفاسد . المراد من التعذّر قال الشيخ : ثم الظاهر عدم اعتبار التعذّر المسقط للتكليف . . . لكن ظاهر كلمات بعضهم التعبير بالتعذّر ، وهو الأوفق . . . فتأمّل . أقول : كان الكلام السّابق في إمكان الوصول إلى العين وعدم إمكانه واليأس منه أو رجاء الوصول إليها ، والكلام هنا في « التعذّر » وأن المراد منه التعذّر العرفي أو العقلي المسقط للتكليف ؟ فالفرق بين البحثين أنه ربما يكون