السيد محمد هادي الميلاني
103
كتاب البيع
وتلخّص : ثبوت ضمان النماءات وغيرها على مسلك الشيخ ، وعدم ثبوته على المسلك المختار ، فالحق مع القائلين بالعدم ، واللَّه العالم . حكم ارتفاع القيمة قبل دفع البدل وأمّا حكم الضّمان لتلك الأمور قبل دفع البدل ، فقد تعرّض له بقوله : ثم إنّ ظاهر عطف التعذّر على التلف في كلام بعضهم . . . يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة . . . قبل الدفع . . . لكنّ مقتضى القاعدة ضمانه له . . . وحاصله : إن ظاهر كلام بعض الفقهاء « 1 » وجوب دفع قيمة يوم التعذّر لا قيمة يوم الأداء . قال : لكنّ مقتضى القاعدة ضمان ارتفاع القيمة وغير ذلك ، لأن العين باقية على عهدته ، فلابدّ من لحاظ ارتفاع القيمة ، فبين التعذّر والتلف فرق ، ولذا مع التلف تتعيّن القيمة وليس للمالك الامتناع من أخذ القيمة ، بخلاف صورة تعذّر العين ، فإن عليه دفع قيمة يوم الأداء بدلًا عن العين والأمور المذكورة . قال : والحاصل : إن قبل دفع القيمة تكون العين الموجودة في عهدة الضامن ، فلا عبرة بيوم التعذّر ، والحكم بضمان النماءات والمنافع وعدم الضمان لارتفاع القيمة ، تناقض . فعطف التعذر على التلف مخالف لمقتضى القاعدة . قال السيّد : مقتضى ما قدّمناه من كون نفس العين في العهدة بعد التلف حتى في القيميّات ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل بعد التلف أيضاً ، فلا
--> ( 1 ) المحقق في المختصر النافع 2 / 256 ، والعلامة في تحرير الأحكام 2 / 139 .