السيد محمد هادي الميلاني
92
كتاب البيع
وسنتعرّض لكلام الميرزا الأستاذ أيضاً . وتوضيح كلام الشيخ في المقام : إنه يستدلّ أوّلًا بعدم الخلاف على عدم جواز التقديم بلفظ « قبلت » قال : المحكي عن الميسية والمسالك ومجمع الفائدة أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ « قبلت » . وهو المحكيّ عن نهاية الأحكام وكشف اللثام في باب النكاح ، وقد اعترف به غير واحدٍ من متأخّري المتأخرين أيضاً . بل المحكي هناك عن ظاهر
--> ( 1 ) حاشية المكاسب 1 / 276