السيد محمد هادي الميلاني

113

كتاب البيع

ثم ذكر الشهيد موارد لاعتبار الموالاة في الفقه ، منها : الفوريّة في استتابة المرتد ، فيعتبر في الحال ، وقيل إلى ثلاثة أيام . قال الشيخ : ثم في تطبيق بعضها على ما ذكره خفاء ، كمسألة توبة المرتد ، فإنّ غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه إن المطلوب في الإسلام الاستمرار ، فإذا انقطع ، فلابدّ من إعادته في أقرب الأوقات . أقول : لكنّ العبارة موهمة ، وإنّما المراد : الموالاة بين توبة المرتدّ واستتابة الحاكم إيّاه ، وإلّا يقتل فعلًا أو بعد ثلاثة أيام . قال الشهيد : ومنه : السكوت في أثناء الأذان . . . السكوت الطويل في أثناء القراءة . . . التشهّد ، ومنه تحريم المأمومين في الجمعة . . . ومنه الموالاة في التعريف « 1 » . . . . أقول : وكلّ ذلك ، لأنه لولا الهيئة الاتصالية لما صدق عنوان « الأذان » بل كان مجموعة أذكار وأقوال ، أو « القراءة » بل كان المقروء آيات متفرقة ، وكذا التشهّد . وأمّا مسألة الجمعة ، فلأنه يعتبر فيها الموالاة بين تحريم العدد المعيّن من المؤمنين وركوع الإمام ، وإلّا لم يتحقّق صلاة الجمعة .

--> ( 1 ) القواعد والفوائد 1 / 234 ، القاعدة رقم : 73