السيد محمد هادي الميلاني
101
كتاب البيع
وهل يعتبر أنْ تكون دلالته مطابقيّة ؟ الحق : أنه لا دليل على اعتبار شيء من ذلك . فيجوز أنْ يكون القبول بصيغة الأمر المتقدّم ، وتشمله العمومات والإطلاقات [ 1 ] ، والإجماع المدّعى ليس بحجّة ، وقضية المطاوعة قد تقدم الكلام عليها . الكلام في تقدم القبول بلفظ اشتريت ونحوه قال الشيخ : وإنْ كان التقديم بلفظ اشتريت أو ابتعت أو تملّكت أو ملكت هذا بكذا ، فالأقوى جوازه . . . .