السيد محمد هادي الميلاني

28

كتاب البيع

فالبيع معاملة خاصّة بهذه الخصوصيّات . و « البيع » حيثما يطلق هذا اللّفظ في مقابل الإجارة والنكاح وغيرهما . . . اسم لم يلحظ فيه جهة المصدريّة التي فيها النسبة الناقصة ، فالمعنى المصدري الذي يقال في ماضيه : باع ، وفي مضارعه يبيع ، فيه جهة النسبة الناقصة المقابلة للنسبة التامّة ، أي : نسبة العرض إلى موضوعه ، لكنْ لمّا نقول : البيع ، الإجارة ، النكاح ، الهبة . . . فهي أسماء غير ملحوظ فيها جهة الإضافة إلى الفاعل ، ففي مثل قوله عليه السّلام : « أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً ، فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع » « 1 » لا يقصد المعنى المصدري ، وكذا في قوله تعالى « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » « 2 » وفي « رِجالٌ لاتُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ » « 3 » ، بل المراد تلك المعاملة الخاصّة المسمّاة باسم البيع في قبال غيرها من المعاملات . قال الشيخ قدّس سرّه : وهو في الأصل - كما في المصباح - مبادلة مال بمال « 4 » . هذه عبارة المصباح المنير ، وليس كذلك في الكتب اللغويّة الأخرى ، كالمفردات والصّحاح والقاموس « 5 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 6 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الرقم 4 . ( 2 ) سورة البقرة : 275 . ( 3 ) سورة النور : 37 . ( 4 ) المصباح المنير : 69 . ( 5 ) المفردات في غريب القرآن : 67 ، صحاح اللّغة 3 / 1189 ، القاموس المحيط 3 / 8 .