السيد محمد هادي الميلاني
144
كتاب البيع
وأشكل الشيخ على ثاني وجهي صاحب الجواهر : قوله : والثاني بما تقدّم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير . أقول : إشكاله على هذا الوجه - وإنْ لم يمنعه كما منع الأول - غير وارد كذلك ، إذ ليس في كلام صاحب الجواهر كلمة « العوض » . فإن كان مراده أن يقصد كلّ منهما الملكية المطلقة من غير تقييد بخصوصيّة الملكيّة الجامعة بين البيع وغيره من المملّكات ، لم يتوجّه عليه إلّاما ذكره السيّد في الوجه السّابق من عدم معقوليّة قصد الجنس بلا فصل ، وحينئذٍ ، يجاب عنه بما أفاده السيّد من الفرق بين الإنشاءات والتكوينيّات ، ففي الإيجاد الإنشائي يمكن قصد الجنس بلا فصل ، نظير قولهم باستعمال صيغة الأمر في جامع الطلب من دون خصوصيّة الوجوب والندب . وعلى هذا ، يتحقق الفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني من وجهي الشيخ قدّس سرّه [ 1 ] . وهذا تمام الكلام في تعريف المعاطاة وأقسامه .