السيد محمد هادي الميلاني

107

كتاب البيع

وأمّا ما ذكر من الغرامة ، فالأمر أشكل ، لأن الغرامة هي الخسارة ، ولا موضوع لها في القرض . وأمّا ما ذكره شيخنا الأستاذ ، من أنه تمليك ما له بدل واقعاً ، ففيه : أنه لو قال ماله بدل بحسب الاتّفاق بين الطرفين لكان أولى ، على أنه يسأل : هل هذا البدل بنحو الغرامة أو العوض ؟ وكلاهما غير تام . فالقرض : إعطاء الانسان المال إلى الغير ، بجعله في عهدته مع قطع إضافته إلى نفسه ، وهذا هو المناسب لمفهوم القرض لغةً ، فإنه في اللّغة بمعنى القطع ، ومنه الحديث : « قرضوا لحومهم بالمقاريض » « 1 » ، ولازم ذلك تملّك الغير الآخذ له ، والعهدة أعمّ من العين وبدلها [ 1 ] .

--> ( 1 ) ذكره صاحب مجمع البحرين في « قرض » 4 / 227 ، قال : أيقطعوها . ( 2 ) حاشية المكاسب 1 / 72 .